মহিলাদের নামাজ – তৃতীয় খন্ড

কিয়াম

১. কিবলার দিকে মুখ করা।[1]

২. পা একসাথে বা যতটা সম্ভব কাছাকাছি রাখা। নিশ্চিত করা যে পা কিবলামুখি থাকে।‏[2]

৩. বোরকার নিচ থেকে হাত না সরিয়ে উভয় হাত বুক পর্যন্ত তোলা (অর্থাৎ আঙ্গুলগুলি কাঁধ বরাবর থাকবে)।‎[3]

৪. হাত উঠানোর সময়, নিশ্চিত করা যে হাতের তালু কিবলার দিকে মুখ করে আছে এবং আঙ্গুলগুলি তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা আছে, আলাদাভাবে ছড়িয়ে নেই বা শক্তভাবে বন্ধ নয়৷[4]

৫. হাত দুটি কাঁধের সমান্তরালে উঠলে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পড়া।[5]


[1] شروط الصلاة وهي عندنا سبعة … واستقبال القبلة (الفتاوى الهندية 1/58 ، البحر الرائق 1/283)

[2] أقول أما جزئيّة كيفية وضع النساء أقدامهن فلم نأل جهدا في البحث عنها في الكتب الفقهية الحنفية لكن لم نظفر بها ولأجل ذلك اختلف علماؤنا فيها إلى قولين القول الأول أن تفرج المرأة قدميها مثل الرجال ويحتج من ذهب إليه من العلماء بأن الكتب الفقهية لم تتعرض لهذه الجزئية فتشمل العبارة الفقهية (التي وردت مطلقة) الرجال والنساء جميعا وهي كما في الخلاصة وينبغي أن يكون بين القدمين أربع أصابع القول الثاني أن تضمّ قدميها ويقول من رآه من العلماء بأنه لا يلزم أن تشمل العبارة المطلقة الفقهية الرجال والنساء جميعا لأن كيفية الرجال تخالف كيفية النساء في مسائل كثيرة هذا إلى أن بعض عبارات الفقهاء المطلقة (التي وردت في كيفية وضع الأقدام في الركوع) أيضا تقتضي أن تكون الأقدام ملصقة ومنضمة وتعم الرجال والنساء كما في رد المحتار ويسن أن يلصق كعبيه مع أن الفقهاء يقصرون على النساء (كما قال الشيخ المفتي محمود الكنكوهي في حاشية بهشتي زيور) وذلك لأن القاعدة العامة في حق الرجال تخالفها ولما ثبت أن تلصق المرأة كعبيها في الركوع فالأحسن أن يكون قيامها كذلك أي بإلصاق القدمين وضمهما لئلا تكون الحالتان (القيام والركوع) مختلفتين فإن في ذلك تكلفا ظاهرا وإليك بعض الأحاديث التي تدل على الفرق بين الرجل والمرأة في بعض أركان الصلاة:

1) عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل (السنن الكبرى للبيهقي، الرقم: 3325)
2) عن علي رضي الله عنه قال إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها (المصنف لابن أبي شيبة، الرقم: 2793)
3) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المرأة فقال تجتمع وتحتفز (المصنف لابن أبي شيبة، الرقم: 2794)

4) عن وائل بن حجر قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا وائل بن حجر جاءكم لم يجئكم رغبة ولا رهبة جاءكم حبا لله ولرسوله وبسط له رداءه وأجلسه إلى جنبه وضمه إليه وأصعده المنبر فخطب الناس فقال ارفقوا به فإنه حديث عهد بالملك فقال إن أهلي غلبوني على الذي لي قال أنا أعطيكه وأعطيك ضعفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها

 قلت: له في الصحيحين في رفع اليدين غير هذا الحديث رواه الطبراني من طريق ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار عن عمتها أم يحيى بنت عبد الجبار ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد، الرقم: 16005 ، المعجم الكبير للطبراني، الرقم: 28)

5) عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى وإذا سجدت ألصقت بطنها فى فخذيها كأستر ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها (السنن الكبرى للبيهقي، الرقم: 3324)

فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على شيئين الأول الفرق بين الرجال والنساء في بعض أحوال الصلاة والثاني كيفية ضمّ القدمين ووصلها للنساء في كل ركن وذلك أستر لهن كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر الذي مرّ ذكره وجاء في حديث عبد الله ابن عبّاس أيضا أنه لما سئل عن صلاة المرأة قال تجتمع فمن ذلك نعلم أن ضمّ المرأة قدميها في القيام والركوع أستر وأجمع من تفريجها قدميها وذلك أقرب إلى السنة

وفي المغني: فصل (أي في رفع الأيدي عند التحريمة في الصلاة) والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء وكذلك الفريضة والنافلة لأن الأخبار لا تفريق فيها فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع والثانية لا يشرع لأنه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها (المغني 1/196)

[3] المرأة تخالف الرجل في مسائل … ومنها أنها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير وترفع يديها حذاء منكبيها (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 59) (رد المحتار 1/504)

والمرأة تستر كفيها حذرا من كشف ذراعيها (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 276)

فصل (أي في رفع الأيدي عند التحريمة في الصلاة) والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء وكذلك الفريضة والنافلة لأن الأخبار لا تفريق فيها فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع والثانية لا يشرع لأنه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها (المغني 1/196)

[4] قال الفقيه أبو جعفر: يستقبل ببطون كفيه القبلة (الفتاوى الهندية 1/73 ، رد المحتار 1/482)

وإذا رفع يديه لا يضم أصابعه كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على ما كانت عليه بين الضم والتفريج (الفتاوى الهندية 1/73)

[5] (ورفع يديه) قبل التكبير وقيل معه

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قبل التكبير وقيل معه) الأول نسبه في المجمع إلى أبي حنيفة ومحمد وفي غاية البيان إلى عامة علمائنا وفي المبسوط إلى أكثر مشايخنا وصححه في الهداية والثاني اختاره في الخانية والخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويختم به عند ختمه وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعا ورجحه في الحلية وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام وما في الهداية أولى كما في البحر والنهر ولذا اعتمده الشارح فافهم (رد المحتار 1/482)

Check Also

পুরুষের নামাজ – একাদশ খন্ড

বৈঠক এবং সালাম ১. দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সেজদার পর, জলসার জন্য যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে …